الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٠٣ - ١٢٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ
نِكَاحِهِمَا ». [١]
١٠٠٧٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ [٢] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا ، أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا ».
وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلاً حُرّاً [٣] ، ثُمَّ يَبِيعُهَا ، قَالَ : « هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا [٤] ». [٥]
١٠٠٧٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى [٦] ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [٧] ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً عليهالسلام كَتَبَ إِلى عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ : أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً ، فَاشْتَرَاهَا ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ عليهالسلام : أَنْ يَشْتَرِيَ بُضْعَهَا ، فَاشْتَرَاهُ [٨].
فَقَالَ : « كَذَبُوا عَلى عَلِيٍّ عليهالسلام ، أَعَلِيٌّ عليهالسلام يَقُولُ هذَا؟ ». [٩]
[١] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٣٨١ ؛ وج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٩ ، ح ٢١٨٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧٤.
[٢] في الاستبصار : ـ « بن رزين ».
[٣] في التهذيب ، ح ١٣٨٢ والاستبصار ، ح ٧٥٢ : « آخر ».
[٤] في « بح ، بف » : « أن يدعها ».
[٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٣٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٢ ، ح ٤٨٦٨ ، معلّقاً عن العلاء. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٤٧ ، بسندهما عن محمّد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتمام الرواية : « طلاق الأمة بيعها ». راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٣ ، ح ٤٥٦٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٩٤٥ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٤٤ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٠ ، ح ٢١٨٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧١.
[٦] في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » : ـ « بن يحيى ».
[٧] في « بن ، جد » : ـ « بن محمّد ».
[٨] في « بح » : « فاشتراها ».
[٩] الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٠ ، ح ٢١٨٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٦٧٧٥.