الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦١٨ - ٤٦ ـ بَابُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ وَ
١٠٨٨٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى [١]، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ [٢] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا ». [٣]
١٠٨٨١ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَعْتَدُّ [٤] فِي بَيْتِهَا ، أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ؟
قَالَ : « بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ ؛ إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتى [٥] أُمَّ كُلْثُومٍ ، فَانْطَلَقَ بِهَا إِلى بَيْتِهِ [٦] ». [٧]
[١] هكذا في « خ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد ، جع ». وفي « بخ ، بف ، جت ، جز » والمطبوع : « رواه محمّد بن يحيى ».
[٢] في التهذيب : ـ « بن بزيع ». وفي الاستبصار : « أحمد بن محمّد بن إسماعيل » بدل « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ». والمذكور في بعض نسخه. كما في المتن ، وهو الصواب.
[٣] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣٤٥ ، ح ١٢٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٨٩ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٤ ، ح ٢٣١٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٤ ، ح ٢٧٧٥٧.
[٤] في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « تعتدّ » بدون الهمزة.
[٥] في الاستبصار : + « إلى ».
[٦] في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩٧ : « يدلّ على عدم وجوب إقامة المتوفّى عنها أيّام العدّة في بيت الزوج ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب كون اعتداد المتوفّى عنها زوجها في بيت الزوج ، ولا في مكان مخصوص ، ويمكن الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب بحمل أخبار النهي على عدم جواز