الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٦٧ - ٥٧ ـ بَابُ الْإِيلَاءِ
وَأَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ : مَا هُوَ؟
فَقَالَ [١]: « هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا ، وَيَقُولَ [٢] : وَاللهِ لَأَغِيضَنَّكِ ، فَيُتَرَبَّصَ [٣] بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ ، فَيُوقَفُ [٤] بَعْدَ [٥] الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ [٦] ، فَإِنْ فَاءَ ـ وَهُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ ـ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ [٧] عَلى أَنْ يُطَلِّقَ ؛ وَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ [٨] فِيمَا بَيْنَهُمَا ـ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ [٩] ـ مَا لَمْ يَرْفَعْهُ [١٠] إِلَى الْإِمَامِ ». [١١]
١٠٩٦٥ / ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ فِي الْمُؤْلِي إِذَا أَبى أَنْ يُطَلِّقَ ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام يَجْعَلُ لَهُ حَظِيرَةً [١٢] مِنْ قَصَبٍ ، وَيَحْبِسُهُ [١٣] فِيهَا ، وَيَمْنَعُهُ مِنَ
[١] في « بخ ، جد » : « قال ».
[٢] في التهذيب : « أو يقول ».
[٣] في « بف » : « فتربّص ».
[٤] في « بخ » : « تؤخذ فتوقف ».
[٥] في التهذيب : + « ذلك ».
[٦] في « جد » والوسائل والاستبصار : « أشهر ».
[٧] في الوسائل : « اجبر ».
[٨] في « بخ » : « الطلاق ». وفي الاستبصار : « فلا يطلّق » بدل « ولا يقع طلاق ».
[٩] في « بن ، جد » والوسائل والاستبصار : « أربعة أشهر ». وفي التهذيب : « أشهر ».
[١٠] في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم ترفعه ».
[١١] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣ ، ح ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٠٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٦ ، ح ٢٢٥١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٨٧٦٣.
[١٢] الحظيرة : جرين التمر ، وهو الموضع الذي يحصر فيه التمر ؛ والمحيط بالشيء خشباً أو قصباً. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٣٦ ( حظر ).
[١٣] في « م ، ن ، بن ، جت » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « ويجعله ».