الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٦٥ - ٧٩ ـ بَابُ عِدَّةِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالرَّجُلِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا
٧٩ ـ بَابُ عِدَّةِ [١]أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالرَّجُلِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا
١١١١٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الْأَمَةِ : « إِذَا غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ، فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا ، فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [٢] ». (٣)
١١١١٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ [٤] ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا؟
قَالَ : « تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».
قُلْتُ : فَإِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَهَا [٥] قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ [٦] عِدَّتُهَا؟
قَالَ : « يُفَارِقُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا [٧] ».
قُلْتُ : فَأَيْنَ [٨] مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً؟
قَالَ : « هذَا جَاهِلٌ [٩] ». [١٠]
[١] في « م ، ن ، بخ ، بف ، جد » : ـ « عدّة ».
[٢] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وعشرٌ » بالرفع.
[٣] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٤٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٢ ، ح ٢٣١٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٨٥٥٣.
[٤] في « بح » : « صفوان بن يحيى ».
[٥] في « بخ » : « يزوّجها ».
[٦] في « بح » : « أن ينقضي ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
[٧] في التهذيب ، ج ٨ : « العدّة ».
[٨] في « ن » : « فقلت : أين ».
[٩] في الوافي : « يعني أنّ التحريم مختصّ بالعالم ».
[١٠] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم