الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٩٢ - ٤٠ ـ بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) [١]مَا أَدْنى ذلِكَ الْمَتَاعِ إِذَا كَانَ [٢] مُعْسِراً لَايَجِدُ [٣]؟
قَالَ : « خِمَارٌ [٤] أَوْ شِبْهُهُ [٥] ». [٦]
١٠٨٣٢ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا [٧] فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ [٨] ، وَتَتَزَوَّجُ [٩] إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا [١٠] ، وَإِنْ كَانَ [١١] فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ،
[١] البقرة (٢) : ٢٤١.
[٢] في التهذيب وتفسير العيّاشي : + « الرجل ».
[٣] في الوسائل : ـ « لا يجد ».
[٤] الخمار : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع خمر ، مثل كتاب وكتب. المصباح المنير ، ص ١٨١ ( خمر ).
[٥] في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٧٩ : « المشهور بين الأصحاب أنّ المعتبر حال الزوج بالنظر إلى يساره وإعساره. وقيل : إنّ الاعتبار بهما معاً ، وهو ضعيف ، وقد قسّم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام : اليسار ، والإعسار ، والتوسّط ، واستفاد من الآية اليسار والإعسار. وقال جماعة من المتأخّرين : الغنيّ يمتّع بالثوب المرتفع أو الدابّة أو عشرة دنانير ، والفقير بالخاتم والدينار ، والمتوسّط بالثوب المتوسّط وخمسة دنانير ».
[٦] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٠ ، ح ٤٨٦ ، بسنده عن أبي بصير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٨ ، عن أبي بصير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٥ ، ح ٢٣٠٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٧١٥٣.
[٧] في الكافي ، ح ١٠٧٥٨ : + « تطليقة واحدة ».
[٨] في « جد » والوسائل : ـ « منه ».
[٩] في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٧٥٧ و ١٠٧٥٨ : « وتزوّج ».
[١٠] في الكافي ، ح ١٠٧٥٨ : « من ساعتها إن شاءت » بدل « إن شاءت من ساعتها ».
[١١] في « بن » : ـ « كان ».