الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٨ - ١١٤ ـ بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، وَلَمْ تَحِضْ؟
قَالَ : « يَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ كَانَتْ قَدْ مُسَّتْ [١]».
قَالَ : أَفَرَأَيْتَ [٢] ، إِنِ ابْتَاعَهَا [٣] وَهِيَ طَاهِرٌ ، وَزَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ عِنْدَكَ [٤] أَمِيناً فَمَسَّهَا » وَقَالَ [٥] : « إِنَّ ذَا [٦] الْأَمْرَ [٧] شَدِيدٌ ، فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلاً فَتَحَفَّظْ [٨] ، لَاتُنْزِلْ عَلَيْهَا [٩] ». [١٠]
١٠٠٣٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً وَهِيَ طَامِثٌ : أَيَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرى ، أَمْ تَكْفِيهِ [١١] هذِهِ الْحَيْضَةُ؟
[١] في التهذيب ، ح ٦٠١ : « يئست ».
[٢] في الوسائل ، ح ٢٣٦٣١ : « أرأيت ».
[٣] في الوسائل ، ح ٢٣٦٣١ : « إن ابتاع جارية ».
[٤] في « بح ، جت » والوافي : « عدلاً ». وفي « ن ، بخ » : + « عدلاً ».
[٥] في « بخ ، بف » : « فقال ».
[٦] في الوسائل ، ح ٢٣٦٣١ : ـ « ذا ».
[٧] في « بخ ، بف » والوافي : « لأمر ».
[٨] في « بخ » : « تستحفظ ».
[٩] في المرآة : « حمل على الكراهة ، بل هو الظاهر. وربما يستدلّ به على ما ذهب إليه ابن إدريس من وجوب الاستبراء مع إخبار الثقة أيضاً. ويمكن الجمع أيضاً بحمل هذا على كونه أميناً بحسب الظاهر ، والأوّل على كونه ثقة بحسب المعاشرة ، أو بالحمل على الثقة بالمعنى اللغوي أو الاصطلاحي ، كما فعله أكثر الأصحاب ، لكنّه بعيد ؛ لأنّ الاصطلاح طارٍ لم يكن في زمانه عليهالسلام ».
[١٠] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٨٥ ، بسندهما عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام . وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٣ ، ح ٦٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٩٠ ، بسند آخر ، من قوله : « إن ابتاعها » إلى قوله : « إن كان عندك أميناً فمسّها » وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٨ ، ح ٢٣٢٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٩ ، ح ٢٦٦٠١ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٣٦٢٥ ، إلى قوله : « إن كانت قد مسّت » ؛ وفيه ، ص ٢٦١ ، ح ٢٣٦٣١ ، من قوله : « قال : أفرأيت إن ابتاعها ».
[١١] في « بف » : « أو تكفيه ». وفي « بخ » : « أم يكفيه ».