الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٤٩ - ٢٦ ـ بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَبِينُ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ وَالَّذِي يَكُونُ فِيهِ
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : إِنِّي سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ [١]، وَإِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا [٢] أَخَذَ ذلِكَ بِرَأْيِهِ.
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « كَذَبَ ، لَعَمْرِي مَا قَالَ ذلِكَ بِرَأْيِهِ ، وَلكِنَّهُ أَخَذَهُ [٣] عَنْ عَلِيٍّ عليهالسلام ».
قَالَ : قُلْتُ لَهُ [٤] : وَمَا قَالَ فِيهَا عَلِيٌّ عليهالسلام ؟
قَالَ : « كَانَ يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا [٥] الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ [٦] حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ [٧] ».
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ : كَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ : تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ [٨] سَمَاعَةَ : تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضِ الثَّالِثِ ، ثُمَّ إِنْ [٩] شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَا.
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَا ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا حَتّى تَغْتَسِلَ. [١٠]
[١] في « بح » : ـ « منه ». وفي الاستبصار : « فقد بانت منه ».
[٢] في الوسائل ، ح ٢٨٣٩٣ : ـ « إنّما ».
[٣] في « م » : « أخذ ».
[٤] في « بح » والتهذيب ، ح ٤٢٩ : ـ « له ».
[٥] في « بح ، جت » : « وإنّ ».
[٦] في « ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٨٤١٢ : « أن تزوّج ».
[٧] في المرآة : « لعلّ عدم التزويج محمول على الكراهة ».
[٨] في « بف » : ـ « محمّد بن ».
[٩] في « ن ، بف » : « وإن » بدل « ثمّ إن ». وفي « بخ ، بن » : « وإن » بدل « إن ».
[١٠] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ذيل ح ٣٥١ ، عن زرارة ، تمام الرواية فيه : « وكان عليّ عليهالسلام يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ». وفيه ، صدر ح ٣٥٢ ، من قوله : « ولا سبيل له عليها » وفيه هكذا : « وفي رواية ربيعة الرأي :