الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٧٦ - ٤ ـ بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
وَقُلْنَا : إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ [١]وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ أَحَدٌ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ». [٢]
١٠٦٦٠ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ».
فَقُلْتُ [٣] : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ [٤] : إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً [٥] وَهِيَ حَائِضٌ.
فَقَالَ [٦] : « فَلِأَيِّ شَيْءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم إِذَا [٧] كَانَ هُوَ أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا؟ كَذَبُوا ، وَلكِنَّهُ [٨] طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ [٩] شِئْتَ فَطَلِّقْ [١٠] ، وَإِنْ
[١] في المرآة : « لعلّ المراد أنّهم أهل شرف ومجد ، ولا يمكن إظهار الطلاق بينهم ».
[٢] الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٧ ، ح ٢٢٦٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧ ، ح ٢٧٩٠٥.
[٣] في « بح » : « قلت ».
[٤] في المرآة : « قوله : إنّ الناس يقولون ، أراد بالناس العامّة ، وهذا الذي قال السائل رواه مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر : أنّه طلّق امرأة له ، وهي حائض تطليقة واحدة ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يراجعها ، ثمّ يمسكها حتّى تطهر ، فإن شاء أن يطّلقها فليطلّقها. وباقي رواياته أنّه طلّقها وهي حائض ، فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بأن يراجعها من غير تقييد طلاقه بمرّة أو ثلاثاً. وما ذكره عليهالسلام من أنّه طلّقها ثلاثاً وهي حائض ، هو الحقّ الثابت. ويؤيده ما رواه مسلم بإسناده عن ابن سيرين ، قال : مكثت عشرين سنة يحدّثني من لا أتّهم به : أنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض ، فأمر أن يراجعها ، فجعلت لا أتّهمهم حتّى لقيت أبا غلاب يونس جبير الباهلي ، فحدّثني أنّه سأل ابن عمر ، فحدّثه أنّه طلّق امرأته تطليقة ، وهي حائض ، فأمر أن يراجعها ». وراجع : صحيح مسلم ، ج ٤ ، ص ١٧٩ و ١٨١ ، باب تحريم طلاق الحائض ... ، من كتاب الطلاق.
[٥] في « بخ ، بف » : « إنّما طلّقها طلقة ». وفي الوافي : « إنّما طلّقها طلقة واحدة ».
[٦] في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « قال ».
[٧] في « بن ، جد » والوافي والوسائل : « إذاً إن » بدل « إذا ».
[٨] في « م ، جد » والوسائل : « ولكن ».
[٩] في « بف » : « فإن ».
[١٠] في « بف » : « طلّق ».