الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٧٩ - ١٩٠ ـ بَابُ نَوَادِرَ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ شَيْءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ إِلاَّ الرِّهَانُ [١]، وَمُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ [٢] أَهْلَهُ [٣] ». [٤]
١٠٣٥١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ [٥] ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ وَلِيدٍ ، قَالَ :
جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَائِلَةٌ إِلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وَالِدَاتٌ وَالِهَاتٌ [٦] رَحِيمَاتٌ بِأَوْلَادِهِنَّ ، لَوْ لَا [٧] مَا يَأْتِينَ إِلى أَزْوَاجِهِنَّ لَقِيلَ لَهُنَّ : ادْخُلْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ». [٨]
١٠٣٥٢ / ٣. عَلِيٌّ [٩] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا [١٠] ، وَأَطَاعَتْ
[١] في الوافي : « الرهان : المسابقة على الخيل وغيرها ، والمراد بالشيء الأمر المباح الذي فيه تفريح ولذّة ».
[٢] في « بخ » : « الرجال ».
[٣] في الوافي ، ج ١٥ : « بأهله ».
[٤] الكافي ، كتاب الجهاد ، باب فضل ارتباط الخيل وإجزائها والرمي ، ح ٨٢٩٢ ، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٤٩ ، ح ١٤٨٢٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢١٩٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٤٥٢٥ ؛ وج ٢ ، ص ١١٨ ، ح ٢٥١٨٥.
[٥] هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل. وفي « بخ ، جت » والمطبوع : + « بن عثمان ».
[٦] قال الخليل : « الوَلَه : ذهاب العقل والفؤاد من فقدان حبيب ». وقال الجوهري : « الوَلَه : ذهاب العقل ، والتحيّرمن شدّة الوجد ». ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٩٨٣ ؛ الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٥٦ ( وله ).
[٧] في « بح ، بن » : ـ « لا ».
[٨] الكافي ، كتاب النكاح ، باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة ، ذيل ح ١٠١٩٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١١ ، ح ٢٢٢٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٥٣٥٣.
[٩] هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جد ». وفي « بف ، جت » والمطبوع : « عنه ».
[١٠] هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والفقيه. وفي سائر النسخ والمطبوع : « إذا صلّت المرأة خمساً ، وصامت شهراً ». وفي الفقيه : + « وحجّت بيت ربّها ».