الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٧ - ٩٦ ـ بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً
فَقَالَ : « تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً ؛ فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ ». [١]
٩٦ ـ بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ [٢] أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً
٩٩٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى [٣] عليهالسلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟
فَقَالَ : « وَمَا [٤] أَنْتَ وَذَاكَ [٥] ؛ فَقَدْ [٦] أَغْنَاكَ اللهُ عَنْهَا؟ ».
قُلْتُ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا.
فَقَالَ : « هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام ».
فَقُلْتُ : نَزِيدُهَا [٧] وَتَزْدَادُ [٨]؟
فَقَالَ : « وَهَلْ يَطِيبُهُ [٩] إِلاَّ ذَاكَ ». [١٠]
[١] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢١٢٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨ ، ح ٢٦٤٠٧.
[٢] في « بح » : « يحبّ ».
[٣] في « بخ » والوسائل والنوادر : ـ « موسى ».
[٤] في الوسائل : « ما » بدون الواو.
[٥] في « بح » : « وما ذاك ».
[٦] في « بخ » والوافي والوسائل : « قد ».
[٧] في « م ، جد » : « نريدها ». وفي « بح » : « تريدها ». وفي « جت » والنوادر : « تزيدها ».
[٨] في « م ، بف ، جد » والوسائل : « ونزداد ». وفي الوافي : « أي نزيدها في المهر وتزداد في الأجل ».
[٩] في « م ، بف ، جت » : « يطيّبه » بالتضعيف.
وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٢ : « قوله عليهالسلام : وهل يطيبه ، الضمير راجع إلى المتعة ، ومراد السائل أنّه يجوز لنا بعد انقضاء المدّة أن نزيد في المهر وتزداد المرأة في المدّة ، أي تزوّجها بمهر آخر مدّة اخرى من غير عدّة وتربّص؟ فقال عليهالسلام : العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك ؛ فإنّه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازماً له كلّ ما عليه ، بل يتمتّعها مدّة ، فإن وافقه يزيدها وإلاّ يتركها. وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير « يطيبه » راجعاً إلى الرجل ، أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد.
ويحتمل أن يكون المعنى : لا يحلّ ولا يطيب ذلك العقد إلاّذكر هذا الشرط فيه ، كما ورد في خبر الأحول في