الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٠ - ٩٧ ـ بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلاَّ بِالْعَفِيفَةِ
فَقَالَ : « إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَ [١]كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ ؛ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ [٢] ، وَالْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ ، فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ ». [٣]
٩٩٤١ / ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ إِسْحَاقَ [٤] ، عَنْ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْهَا ـ يَعْنِي الْمُتْعَةَ ـ؟
فَقَالَ لِي : « حَلَالٌ ، فَلَا تَتَزَوَّجْ [٥] إِلاَّ عَفِيفَةً [٦] ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ) [٧] فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ [٨] لَاتَأْمَنُ [٩] عَلى
[١] في « بخ » : ـ « ليس ». وفي الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ليست ».
[٢] في الوافي : « يؤمنّ ، إمّا بكسر الميم من الإيمان بمعنى إيمانهنّ بحلّ المتعة ، وإمّا بفتحها من الأمانة بمعنى صيانة أنفسهنّ عن الفجور ، أو عن الإذاعة إلى المخالفين ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٤ : « قوله عليهالسلام : يؤمنّ ، قال الوالد العلاّمة رحمهالله : على البناء للفاعل والمفعول ، وعلى الأوّل فالمراد إمّا الإيمان مطلقاً أو بالمتعة ، وعلى الثاني فالمراد أنّهنّ غير مأمونات على العدّة أو على ترك الإذاعة ».
[٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٠٨٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٥٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢١٣٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣ ، ح ٢٦٤٢٦.
[٤] في التهذيب والاستبصار : + « بن عمّار ».
[٥] في « بف » : « لا يتزوّج ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « ولا تزوّج ». وفي الوسائل : « فلا تزوّج ». وفي التهذيب والاستبصار : « ولا تتزوّج ».
[٦] في المرآة : « حمل في المشهور على الكراهة ».
[٧] المؤمنون (٢٣) : ٥.
[٨] في الوافي : « حين ».
[٩] في الوافي : « كأنّ المراد أنّها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة ، والفاسق ليس بمحلّ للأمانة على الدراهم ، فربّما تذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل ، أو أنّها لمّا لم تكن محلاًّ للأمانة على الدراهم فهي أحرى أن لا تكون أمينة على الفرج وإيداع النطفة لديها ، فربّما تخون وتزني » وفي هامشه عن الوافي المخطوط : « فربّما يكون منها ولد سوء ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : حيث لا تأمن ، أقول : يحتمل وجوهاً : الأوّل : أنّ من لا تأمنها على درهم كيف تأمنها على فرجك؟ فلعلّها تكون في عدّة غيرك فيكون وطيك شبهة ، والاحتراز عن الشبهات مطلوب.