حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٨١ - ٢/ ٢ خطر ترك الأمر والنهي
بِعِقابٍ مِنهُ.[١]
٩٠٢٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَزالُ النّاسُ بِخَيرٍ ما أمَروا بِالمَعروفِ ونَهَوا عَنِ المُنكَرِ وتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ، فإذا لَم يَفعَلوا ذلكَ نُزِعَت مِنهُمُ البَرَكاتُ، وسُلِّطَ بَعضُهُم عَلى بَعضٍ، ولَم يَكُن لَهُم ناصِرٌ في الأرضِ ولا في السَّماءِ.[٢]
٩٠٣٠. الترغيب والترهيب عن إبن مسعود عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ أوَّلَ ما دَخَلَ النَّقصُ عَلى بَنيإسرائيلَ أ نَّهُ كانَ الرَّجُلُ يَلقَى الرَّجُلَ فَيقولُ: يا هذا اتَّقِ اللّهَ ودَعْ ما تَصنَعُ بِهِ فإنَّهُ لا يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلقاهُ مِنَ الغَدِ وهُوَ عَلى حالِهِ، فلا يَمنَعُهُ ذلكَ أن يَكونَ أكيلَهُ وشَريبَهُ وقَعيدَهُ، فلَمّا فَعَلوا ذلكَ ضَرَبَ اللّهُ قُلوبَ بَعضِهِم بِبَعضٍ، ثُمَّ قالَ:" لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ" ... الآيات.
ثُمّ قالَ: كَلّا واللّهِ لَتَأمُرُنَّ بِالمَعروفِ، ولَتَنهَوُنَّ عَنِ المُنكَرِ، ولَتَأخُذُنَّ عَلى يَدِ الظّالِمِ، ولَتَأطُرُنَّهُ عَلَى الحَقِّ أطْرا.[٣]
٩٠٣١. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ الأحبارَ مِنَ اليَهودِ والرُّهبانَ مِنَ النّصارَى لَمّا تَرَكوا الأمرَ بِالمَعروفِ والنَّهيَ عَنِ المُنكَرِ لَعَنَهُمُ اللّهُ عَلى لِسانِ أنبِيائهِم، ثُمَّ عَمَهُم بِالبَلاءِ.[٤]
٩٠٣٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: واللّهِ لَتَأمُرُنَّ بِالمَعروفِ ولَتَنهَوُنَّ عَنِ المُنكَرِ ولَتَأخُذُنَّ عَلى أيديالظّالِمِ ولَتَأطُرُنَّهُ عَلَى الحَقِّ أطْرا، أو لَيَضرِبَنَّ اللّهُ بِقُلوبِ بَعضِكُم عَلى بَعضٍ، ثُمَّ يَلعَنُكُم كما لَعَنَهُم.[٥]
[١] كنز العمّال: ج ٣ ص ٧٧ ح ٥٥٧٥، أقول: في معناه أحاديث كثيرة، راجع: كنزالعمّال: ج ٣ ص ٦٦ إلى آخر الباب.
[٢] مشكاة الأنوار: ص ١٠٥ ح ٢٣٩، بحارالأنوار: ج ١٠٠ ص ٩٤ ح ٩٥.
[٣] الترغيب والترهيب: ج ٣ ص ٢٢٨ ح ١٧.
[٤] المعجم الاوسط: ج ٢ ص ٩٦ عن عبداللّه بن عمر.
[٥] كنز العمّال: ج ٣ ص ٦٧ ح ٥٥٢٧ عن ابن مسعود.