حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٩٧ - ٧/ ٨ العمرة
ذَنبِهِ.[١]
٨٦٨١. مسند ابن حنبل عن أبي هريرة: سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله يُرَغِّبُ النّاسَ في قِيامِ رَمَضانَ، ويَقولُ:" مَن قامَهُ إيمانا وَاحتِسابا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ". ولَم يَكُن رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله جَمَعَ النّاسَ عَلَى القِيامِ.[٢]
٨٦٨٢. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن صَلّى مِنكُم في هذَا الشَّهرِ للّه عز و جل رَكعَتَينِ يَتَطَوَّعُ بِهِما، غَفَرَ اللّهُ لَهُ.[٣]
٧/ ٨ العُمرَة
٨٦٨٣. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ عُمرَةً في رَمَضانَ تَقضي حَجَّةً مَعي.[٤]
٨٦٨٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: عُمرَةٌ في رَمَضانَ تَعدِلُ حَجَّةً.[٥]
٨٦٨٥. عنه صلى اللّه عليه و آله لِامرَأَةٍ مِنَ الأَنصارِ: إذا كانَ رَمَضانُ اعتَمِري فيهِ؛ فَإِنَّ عُمرَةً في رَمَضانَ حَجَّةٌ.[٦]
٨٦٨٦. الكافي عن الوليد بن صبيح: قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام: بَلَغَنا أنَّ عُمرَةً في شَهرِ رَمضانَ تَعدِلُ حَجَّةً.
فَقالَ: إنَّما كانَ ذلِكَ فِي امرَأَةٍ وَعَدَها رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله فَقالَ لَها: اعتَمِري في شَهر
[١] صحيح مسلم: ج ١ ص ٥٢٣ ح ١٧٤.
[٢] مسند ابن حنبل: ج ٣ ص ١٣٨ ح ٧٨٨٦.
[٣] عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج ١ ص ٢٩٣ ح ٤٦ عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٩٦ ص ٣٦١ ح ٢٩.
[٤] صحيح البخاري: ج ٢ ص ٦٥٩ ح ١٧٦٤ عن ابن عبّاس.
[٥] سنن الترمذي: ج ٣ ص ٢٧٦ ح ٩٣٩ عن امّ معقل؛ دعائم الإسلام: ج ١ ص ٣٣٣ عن الإمام الصادق عليه السلام عنه صلى اللّه عليه و آله.
[٦] صحيح البخاري: ج ٢ ص ٦٣١ ح ١٦٩٠ عن ابن عبّاس؛ الجعفريّات: ص ٦٧ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام عنه صلى اللّه عليه و آله.