حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٩٨ - ٢/ ٢ العون على التقوى
٩٩٥٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: الفاقَةُ لِأَصحابي سَعادَةٌ، وَالغِنى لِلمُؤمِنِ في آخِرِ الزَّمانِ سَعادَةٌ، إنِ استَطَعتُم أن تَكونوا أغنِياءَ فَكونوا.[١]
٩٩٦٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: نِعِمّا بِالمالِ الصّالِحِ لِلرَّجُلِ الصّالِحِ.[٢]
٢/ ٢ العَونُ عَلَى التَّقوى
٩٩٦١. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: نِعمَ العَونُ عَلى تَقوَى اللّهِ الغِنى.[٣]
٩٩٦٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: نِعمَ العَونُ عَلى تَقوَى اللّهِ عز و جل المالُ.[٤]
٩٩٦٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: نِعمَ العَونُ عَلَى الدّينِ قوتُ سَنَةٍ.[٥]
٩٩٦٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: لَولَا الخُبزُ ما صُمنا ولا صَلَّينا، ولا أدَّينا فَرائِضَ رَبِّنا عز و جل.[٦]
٩٩٦٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ اللّهَ عز و جل قالَ: إنّا أنزَلنَا المالَ لِاءِقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ، ولَو كانَ لِابنِ آدَمَ وادٍ لَأَحَبَّ أن يَكونَ إلَيهِ ثانٍ، ولَو كانَ لَهُ وادِيانِ لَأَحَبَّ أن يَكونَ إلَيهِما ثالِثٌ، ولا يَملَأُ جَوفَ ابنِ آدَمَ إلَا التُّرابُ، ثُمَّ يَتوبُ اللّهُ عَلى مَن تابَ.[٧]
٩٩٦٦. مسند ابن حنبل عن مسروق: قُلتُ لِعائِشَةَ: هَل كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله يَقولُ شَيئا إذا دَخَلَ
[١] الفردوس: ج ٣ ص ١٥٨ ح ٤٤٢٧ عن ابن مسعود.
[٢] مسند ابن حنبل: ج ٦ ص ٢٤٠ ح ١٧٨١٨ و ص ٢٢٨ ح ١٧٧٧٨؛ تنبيه الخواطر: ج ١ ص ١٥٨ وفيه" نِعْمَ المال الصالح للرجل الصالح" فقط.
[٣] الكافي: ج ٥ ص ٧١ ح ١ عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٧٧ ص ١٥٣ ح ١١٦؛ مسند الشهاب: ج ٢ ص ٢٦٠ ح ١٣١٧ عن محمّد بن المنكدر.
[٤] الفردوس: ج ٤ ص ٢٥٦ ح ٦٧٥٦ عن جابر.
[٥] الفردوس: ج ٤ ص ٢٥٦ ح ٦٧٥٥ عن معاوية بن حَيدة.
[٦] الكافي: ج ٦ ص ٢٨٧ ح ٦ و ج ٥ ص ٧٣ ح ١٣، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٢٧٠ ح ٦.
[٧] مسند ابن حنبل: ج ٨ ص ٢١٠ ح ٢١٩٦٥ عن أبي واقد الليثي.