حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٧٢ - ٤/ ٩ إكرام الشهود
٩٩١٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا تَجوزُ شهادَةُ العُلَماءِ بَعضِهم على بَعضٍ؛ لأ نّهُم حُسُدٌ.[١]
٩٩١٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا تَجوزُ شهادَةُ مَحدودٍ في الإسلامِ.[٢]
٩٩١٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا تَجوزُ شهادَةُ خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا ذِي غِمْرٍ[٣] على أخِيهِ، ولا مُحْدِثٍ في الإسلامِ، ولا مُحدِثةٍ.[٤]
٩٩١٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا تَجوزُ شهادَةُ خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا ذِي حِقدٍ، ولا ذِي غِمرٍ على أخيهِ، ولا ظَنينٍ في وَلاءٍ، ولا قَرابَةٍ، ولا القانِعِ مع أهلِ البَيتِ لَهُم.[٥]
٩٩٢٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: شَهادَةُ الذي يَسألُ في كَفِّهِ تُرَدُّ.[٦]
٤/ ٩ إكرامُ الشُّهودِ
٩٩٢١. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: أكرِمُوا الشُّهُودَ؛ فإنَّ اللّهَ تعالى يَستَخرِجُ بِهِمُ الحُقُوقَ، ويَدفَعُ بِهِمُ الظُّلمَ.[٧]
[١] كنز العمّال: ج ٧ ص ١٥ ح ١٧٧٤٦ عن جبير بن مطعم.
[٢] كنز العمّال: ج ٧ ص ١٧ ح ١٧٧٥٧ نقلًا عن ابن جرير عن ابن عمر.
[٣] الغِمر بالكسر: الحقد( النهاية: ج ٣ ص ٣٨٤" غمر").
[٤] كنز العمّال: ج ٧ ص ١٧ ح ١٧٧٥٩ عن ابن عمر بن عبد العزيز.
[٥] معاني الأخبار: ص ٢٠٨ ح ٣، بحارالأنوار: ج ٩٩ ص ٢٨٧ ح ٥٦.
[٦] عدّة الداعي: ص ٨٩، بحار الأنوار: ج ١٠٤ ص ٣١٧ ح ١٥.
[٧] كنز العمّال: ج ٧ ص ١٢ ح ١٧٧٣٣ عن ابن عبّاس.