حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٦٢ - ٣/ ٩ آداب القضاء
٩٨٧٨. الإمام الصّادق عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنّه [صلى اللّه عليه و آله] نَهى أن يَتَعَرَّضَ أحَدٌ لِلإمارةِ والحُكمِ بينَ الناسِ، فقالَ: مَن سَألَ الإمارَةَ لم يُعَنْ علَيها ووُكِلَ إلَيها، ومَن أتَتهُ مِن غيرِ مَسألةٍ اعِينَ علَيها.[١]
٣/ ٩ آدابُ القَضاءِ
٩٨٧٩. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَنِ ابتُلِيَ بالقَضاءِ بينَ المُسلمينَ فَلْيَعدِلْ بَينَهُم في لَحظِهِ وإشارَتِهِ ومَقعدِهِ ومَجلِسِهِ.[٢]
٩٨٨٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن ابتُلِيَ بالقَضاءِ بينَ المُسلمينَ فَلا يَرفَعْ صَوتَهُ على أحَدِ الخَصمَينِ ما لم يَرفَعْ علَى الآخَرِ.[٣]
٩٨٨١. عنه صلى اللّه عليه و آله: لِسانُ القاضِي بينَ جَمرَتَينِ حتّى يَصيرَ إمّا إلَى الجَنَّةِ، وإمّا إلَى النارِ.[٤]
٩٨٨٢. عنه صلى اللّه عليه و آله لِعَليٍّ عليه السلام: إذا أتاكَ الخَصمانِ فلا تقضِ لواحِدٍ حتّى تَسمَعَ مِن الآخَرِ؛ فإنّهُ أجدَرُ أن تَعلَمَ الحقَّ.[٥]
٩٨٨٣. كتاب من لا يحضره الفقيه: رُويَ عن عليٍّ عليه السلام أنّه قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: إذا تَقاضى إلَيكَ رَجُلانِ فلا تَقضِ لِلأوّلِ حتّى تَسمَعَ مِن الآخَرِ؛ فإنّكَ إذا فَعلتَ ذلكَ تَبَيَّنَ لكَ القَضاءُ.
[١] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٥٢٧ ح ١٨٧٥.
[٢] كنز العمّال: ج ٦ ص ١٠٢ ح ١٥٠٣٢ نقلًا عن سنن الدارقطني عن امّ سلمة.
[٣] كنز العمّال: ج ٦ ص ١٠٢ ح ١٥٠٣٣ نقلًا عن المعجم الكبير عن امّ سلمة.
[٤] كنز العمّال: ج ٦ ص ٩٤ ح ١٤٩٩٢ نقلًا عن مسند الفردوس عن أنس.
[٥] بحار الأنوار: ج ١٠٤ ص ٢٧٧ ح ٧ نقلًا عن تفسير العيّاشي عن الحسن عن الإمام عليّ عليه السلام. ويوجد الحديث في تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٧٥ ح ٩، ولكن في بعض كلماته تصحيف.