حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٤٥ - ك تلك الحقوق
٩٨١٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: المُؤمِنُ أخُو المُؤمِنِ؛ مِن حَيثُ يَغيبُ يَحفَظُهُ مِن وَرائِهِ، ويَكُفُّ عَلَيهِ ضَيعَتَهُ. وَالمُؤمِنُ مِرآةُ المُؤمِنِ.[١]
٩٨١٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: المُؤمِنُ مِرآةٌ لِأَخيهِ المُؤمِنِ؛ يَنصَحُهُ إذا غابَ عَنهُ، ويُميطُ عَنهُ ما يَكرَهُ إذا شَهِدَ، ويُوَسِّعُ لَهُ فِي المَجلِسِ.[٢]
٩٨١٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: المُؤمِنُ مِرآةُ أخيهِ؛ يُميطُ عَنهُ الأَذى.[٣]
٩٨١٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ أحَدَكُم مِرآةُ أخيهِ، فَإِن رَأى بِهِ أذىً فَليُمِطهُ عَنهُ.[٤]
ط الصَّفحُ عَنِ الزَّلّاتِ
٩٨١٦. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في ذِكرِ صِفاتِ المُؤمِنِ: لَطيفٌ (يَعطِفُ خ) عَلى أخيهِ بِزَلَّتِهِ، ويَرعى ما مَضى مِن قَديمِ صُحبَتِهِ.[٥]
ي التَّفَقُّدُ عِندَ الغَيبَةِ
٩٨١٧. مكارم الأخلاق عن أنس: كَانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله إذا فَقَدَ الرَّجُلَ مِن إخوانِهِ ثَلاثَةَ أيّامٍ سَأَلَ عَنهُ، فَإِن كانَ غائِبا دَعا لَهُ، وإن كانَ شاهِدا زارَهُ، وإن كانَ مَريضا عادَهُ.[٦]
ك تِلكَ الحُقوق
٩٨١٨. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: المُؤمِنُ أخُو المُؤمِنِ؛ يَكُفُّ عَلَيهِ ضَيعَتَهُ، ويَحوطُهُ مِن وَرائِهِ.[٧]
[١] كنز العمّال: ج ١ ص ١٥٢ ح ٧٥٦ نقلًا عن الخرائطي في مكارم الأخلاق عن المطّلب بن عبداللّه بن حنطب.
[٢] النوادر للراوندي: ص ٨، بحار الأنوار: ج ٧٤ ص ٢٣٣ ح ٢٩.
[٣] مصادقة الإخوان: ص ١٤٤ ح ١.
[٤] سنن الترمذي: ج ٤ ص ٣٢٦ ح ١٩٢٩ عن أبي هريرة.
[٥] التمحيص: ص ٧٥ ح ١٧١، بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ٣١١ ح ٤٥.
[٦] مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٥٥ ح ٣٤، بحار الأنوار: ج ١٦ ص ٢٣٣ ح ٣٥.
[٧] سنن أبي داوود: ج ٤ ص ٢٨٠ ح ٤٩١٨ عن أبي هريرة.