حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٢٣ - الكتاب
١/ ٢٨ طاعةُ الزَّوجَةِ في مَعصيةِ اللّهِ
٩٧٣٣. الإمامُ الصّادقُ عن آبائه عليهم السلام: قالَ رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: مَن أطاعَ امرَأتَهُ أكَبَّهُ اللّهُ على وَجهِهِ في النارِ. قيل: وما تلكَ الطّاعَةُ؟ قالَ: تَطلُبُ منه ... الثِّيابَ الرِّقاقَ فَيُجِيبُها.[١]
١/ ٢٩ ما يَنبَغِي رِعايَتُهُ في نَفَقَةِ العِيالِ
٩٧٣٤. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ المؤمنَ يَأخُذُ بِأدَبِ اللّهِ، إذا أوسَعَ اللّهُ علَيهِ اتَّسَعَ وإذا أمسَكَ عنهُ أمسَكَ.[٢]
٩٧٣٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن دَخَلَ السُّوقَ فاشتَرى تُحْفةً فَحَمَلَها إلى عِيالِهِ كانَ كَحامِلِ صَدَقَةٍ إلى قَومٍ مَحاوِيجَ، ولْيَبدَأْ بِالْاءناثِ قَبلَ الذُّكُورِ.[٣]
١/ ٣٠ تَعَدُّدُ الزَّوجاتِ
الكتاب
" وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا".[٤]
[١] مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٤٩٥ ح ١٧١٣، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٢٨ ح ٢٧.
[٢] تحف العقول: ص ٥٢، بحار الأنوار: ج ٧٧ ص ١٥٧ ح ١٣٥.
[٣] الأمالي للصدوق: ص ٦٧٢ ح ٩٠٤ عن إبن عبّاس، بحار الأنوار: ج ١٠٤ ص ٦٩ ح ٢.
[٤] النساء: ٣.