حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥١٥ - ١/ ١٣ ذم غلاء المهر
٩٦٨٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن تَزَوَّجَ إمرَأةً لِدِينِها وجَمالِها، كانَ لَهُ في ذلكَ سِدادٌ مِن عَوَزٍ.[١]
٩٦٨٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يُختارُ حُسنُ وَجهِ المَرأةِ على حسُنِ دِينِها.[٢]
٩٦٨٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: تُنكَحُ المَرأةُ على أربَعِ خِلالٍ: على مالِها، وعَلى دِينِها، وعَلى جَمالِها، وعَلى حَسَبِها ونَسَبِها، فعلَيكَ بذاتِ الدِّينِ.[٣]
٩٦٨٨. الإمامُ الباقرُ عليه السلام: أتى رَجُلٌ رسولَاللّهِ صلى اللّه عليه و آله يَستَأمِرُهُ في النِّكاحِ، فقالَ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: نَعَم انْكِحْ، وعلَيكَ بذَواتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ.[٤]
١/ ١٢ الاهتِمامُ بدِينِ الرَّجُلِ في الزَّواجِ
٩٦٨٩. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إذا جاءَكُم مَن تَرضَونَ دِينَهُ وأمانَتَهُ يَخطُبُ إلَيكُم فَزَوِّجُوهُ، إن لا تَفعَلُوا تَكُن فِتنَةٌ في الأرضِ وفَسادٌ كبيرٌ[٥].[٦]
١/ ١٣ ذَمُّ غَلاءِ المَهرِ
٩٦٩٠. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: أفضَلُ نِساءِ امَّتِي أصبَحُهُنَّ وَجها وأقَلُّهُنَّ مَهرا.[٧]
[١] كنز العمّال: ج ١٦ ص ٣٠١ ح ٤٤٥٨٨ نقلًا عن ابن النجار عن ابن عبّاس.
[٢] كنز العمّال: ج ١٦ ص ٣٠١ ح ٤٤٥٩٠ نقلًا عن الديلمي عن عبادة بن الصامت.
[٣] كنز العمّال: ج ١٦ ص ٣٠٣ ح ٤٤٦٠٢ عن مكحول.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٤٠١ ح ١٦٠٠ عن محمّد بن مسلم، وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢١ ح ٢.
[٥] وفي المصدر:" عريض" وما أثبتناه من بحارالأنوار.
[٦] الأمالى للطوسي: ص ٥١٩ ح ١١٤٥ عن هارون بن عمرو المجاشعى عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٣٧٢ ح ٣.
[٧] الكافي: ج ٥ ص ٣٢٤ ح ٤ عن السكونيّ عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٣٧ ح ٢٥.