حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٨١ - ١/ ٣ النهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام
٩٥٧٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أن يَهجُرَ أخاهُ فَوقَ ثَلاثَةِ أيّامٍ، وَالسّابِقُ يَسبِقُ إلَى الجَنَّةِ.[١]
٩٥٧٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أن يَهجُرَ أخاهُ فَوقَ ثَلاثٍ، فَمَن هَجَرَ فَوقَ ثَلاثٍ فَماتَ دَخَلَ النّارَ.[٢]
٩٥٧٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن هَجَرَ أخاهُ فَوقَ ثَلاثٍ فَهُوَ فِي النّارِ، إلّا أن يَتَدارَكَهُ اللّهُ بِكَرَمِهِ.[٣]
٩٥٧٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أن يَهجُرَ مُؤمِنا فَوقَ ثَلاثَةِ أيّامٍ. فَإِذا مَرَّت ثَلاثَةُ أيّامٍ فَليَلقَهُ فَليُسَلِّم عَلَيهِ، فَإِن رَدَّ عَليهِ السَّلامَ فَقَدِ اشتَرَكا فِي الأَجرِ، وإن لَم يَرُدَّ عَلَيهِ فَقَد بَرِئَ المُسَلِّمُ مِنَ الهِجرَةِ.[٤]
٩٥٧٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: أيُّما مُسلِمَينِ تَهاجَرا فَمَكَثا ثَلاثا لا يَصطَلِحانِ إلّا كانا خارِجَينِ مِنَ الإِسلامِ، ولَم يَكُن بَينَهُما وِلايَةٌ، فَأَيُّهُما سَبَقَ إلى كَلامِ أَخيهِ كانَ السّابِقَ إلَى الجَنَّةِ يَومَ الحِسابِ.[٥]
٩٥٧٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا تَباغَضوا، ولا تَحاسَدوا، ولا تَدابَروا، وكونوا عِبادَ اللّهِ إخوانا. ولا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أن يَهجُرَ أخاهُ فَوقَ ثَلاثَةِ أيّامٍ.[٦]
٩٥٧٩. مسند ابن حنبل عن ابن عمر: إنَّ النَّبِيَّ صلى اللّه عليه و آله ... نَهى عَن هِجرَةِ المُسلِمِ أخاهُ فَوقَ ثَلاثٍ.[٧]
[١] الأمالي للطوسي: ص ٣٩١ ح ٨٦٠ عن أبي هريرة، بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ١٨٩ ح ١٢؛ صحيح مسلم: ج ٤ ص ١٩٨٤ ح ٢٦ عن عبد اللّه بن عمر وفيه" للمؤمن" بدل" لمسلم".
[٢] سنن أبي داوود: ج ٤ ص ٢٧٩ ح ٤٩١٤ عن أبي هريرة وراجع: جامع الأحاديث للقمّي: ص ١٢١.
[٣] المعجم الكبير: ج ١٨ ص ٣١٥ ح ٨١٥ عن فضالة بن عبيد.
[٤] الأدب المفرد: ص ١٣٠ ح ٤١٤ عن أبي هريرة.
[٥] الكافي: ج ٢ ص ٣٤٥ ح ٥ عن داوود بن كثير عن الإمام الصادق عن أبيه عليهماالسلام، بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ١٨٦ ح ٥.
[٦] صحيح البخاري: ج ٥ ص ٢٢٥٣ ح ٥٧١٨ عن أنس.
[٧] مسند ابن حنبل: ج ٢ ص ٣٤٨ ح ٥٣٥٧.