حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٠٠ - ٢/ ٣ النهي عن بيع السلاح لأعداء الدين
مَقالِيدُ الجَنَّةِ والنارِ.[١]
٩٠٨١. عنه صلى اللّه عليه و آله: الجَنَّةُ تَحتَ ظِلال السُّيُوفِ.[٢]
٩٠٨٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: السُّيُوفُ أردِيَةُ المُجاهِدِينَ.[٣]
٩٠٨٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: كَفى بالسَّيفِ شاهِدا.[٤]
٩٠٨٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن سَلَّ سَيفَهُ في سبيلِ اللّهِ فقد بايَعَ اللّهَ.[٥]
٢/ ٢ صُنعُ الأسلِحَةِ
٩٠٨٥. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ اللّهَ عَزَّوجلَّ يُدخِلُ بِالسَّهمِ الواحِدِ ثلاثَةَ نَفَرٍ الجَنَّةَ: صانِعَهُ يَحتَسِبُ في صَنعَتِهِ الخَيرَ، والرامِيَ بهِ، ومُنبِلَهُ.[٦]
٢/ ٣ النهي عن بَيعِ السِّلاحِ لأعداءِ الدِّينِ
٩٠٨٦. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في وَصِيَّتِهِ لعليٍّ عليه السلام: يا عَلِيُّ، كَفَرَ بِاللّهِ العَظيمِ مِن هَذِهِ الامَّةِ عَشرَةٌ: ... وبايعُ السِّلاحِ مِن أهلِ الحَربِ.[٧]
[١] الكافي: ج ٥ ص ٢ ح ١ عن عمر بن أبان عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ١٠٠ ص ٩ ح ١٠.
[٢] كنز العمّال: ج ٤ ص ٢٧٩ ح ١٠٤٨٢ عن أبي موسى.
[٣] كنز العمّال: ج ٤ ص ٢٩٩ ح ١٠٥٨٢ عن أبي أيوب.
[٤] كنز العمّال: ج ٤ ص ٢٩٨ ح ١٠٥٨١ عن سلمة بن المحبق.
[٥] كنز العمّال: ج ٦ ص ٣٣٨ ح ١٠٧٩٠ نقلًا عن مردويه عن أبي هريرة.
[٦] سنن أبي داوود: ج ٣ ص ١٣ ح ٢٥١٣ عن عقبة بن عامر.
[٧] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٥٦ ح ٥٧٦٢ عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّه عن الإمام عليّ عليهم السلام، بحارالأنوار: ج ٧٧ ص ٤٩ ح ٣.