حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٨٥ - الكتاب
الفصل الثّالث آداب الأمر والنّهي وشروطه
٣/ ١ شُروطُ الآمِرِ والنّاهي
٩٠٤٥. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لا يَأمُرُ بِالمَعروفِ ولا يَنهى عَنِ المُنكَرِ إلّا مَن كانَ فيهِ ثَلاثُ خِصالٍ: رَفيقٌ بِما يَأمُرُ بِهِ رَفيقٌ فيما يَنهى عَنهُ، عَدلٌ فيما يَأمُرُ بِهِ عَدلٌ فيما يَنهى عَنهُ، عالِمٌ بِما يَأمُرُ بِهِ عالِمٌ بِما يَنهى عَنهُ.[١]
٣/ ٢ أدَبُ الأمِرِ
٩٠٤٦. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن أمَرَ بِمَعروفٍ فليَكُنْ أمرُهُ ذلكَ بِمَعروفٍ.[٢]
٣/ ٣ ذَمُّ مَن يأمُرُ بِما لا يأتي
الكتاب
" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ* كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ".[٣]
[١] النوادر للراوندي: ص ١٤٣ ح ١٩٥ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام، بحارالأنوار: ج ١٠٠ ص ٨٧ ح ٦٤.
[٢] كنز العمّال: ج ٣ ص ٦٦ ح ٥٥٢٣ عن ابن عمرو.
[٣] الصفّ: ٢ و ٣.