حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٦٦ - ٦/ ٣ حج النبي
٦/ ٣ حَجُّ النَّبِيِ
٩٠٠٦. تهذيب الأحكام عن معاوية بن عمّار عن الإمام الصّادق عليه السلام: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله أقامَ بِالمَدينَةِ عَشرَ سِنينَ لَم يَحُجَّ، ثُمَّ أنزَلَ اللّهُ عَلَيهِ:" وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ"[١] فَأَمَرَ المُؤَذِّنينَ أن يُؤَذِّنوا بِأَعلى أصواتِهِم: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله يَحُجُّ مِن عامِهِ هذا، فَعَلِمَ بِهِ مَن حَضَرَ المَدينَةَ وأهلُ العَوالي والأَعرابُ، فَاجتَمَعوا فَحَجَّ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله، وإنَّما كانوا تابِعينَ يَنتَظِرونَ ما يُؤمَرونَ بِهِ فَيَصنَعونَهُ، أو يَصنَعُ شَيئًا فَيَصنَعونَهُ، فَخَرَجَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله في أربَعٍ بَقينَ مِن ذِي القَعدَةِ، فَلَمَّا انتَهى إلى ذِي الحُلَيفَةِ فَزالَتِ الشَّمسُ ثُمَّ اغتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ حَتّى أتَى المَسجِدَ الَّذي عِندَ الشَّجَرَةِ فَصَلّى فيهِ الظُّهرَ، وعَزَمَ بِالحَجِّ مُفرَدًا، وخَرَجَ حَتَّى انتَهى إلَى البَيداءِ عِندَ المَيلِ الأَوَّلِ، فَصَفَّ النّاسُ لَهُ سِماطَينِ، فَلَبّى بِالحَجِّ مُفرَدًا، وساقَ الهَديَ سِتًّا وسِتّينَ أو أربَعًا وسِتّينَ، حَتَّى انتَهى إلى مَكَّةَ في سَلخِ أربَعٍ مِن ذِي الحِجَّةِ، فَطافَ بِالبَيتِ سَبعَةَ أشواطٍ، وصَلّى رَكعَتَينِ خَلفَ مَقامِ إبراهيمَ عليه السلام، ثُمَّ عادَ إلَى الحَجَرِ فَاستَلَمَهُ، وقَد كانَ استَلَمَهُ في أوَّلِ طَوافِهِ.
ثُمَّ قالَ: إنَّ الصَّفا والمَروَةَ مِن شَعائِرِ اللّهِ، فَابدَؤوا بِما بَدَأَ اللّهُ بِهِ.
وإنَّ المُسلِمينَ كانوا يَظُنّونَ أنَّ السَّعيَ بَينَ الصَّفا والمَروَةِ شَيءٌ صَنَعَهُ المُشرِكونَ، فَأَنزَلَ اللّهُ تَعالى:" إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ
[١] الحج: ٢٧.