حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٠٠ - ج إخراج الزكاة
٨٨٠١. المعجم الكبير عن جابر بن سمرة: كانَ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله لا يَغدو يَومَ الفِطرِ حَتّى يَأكُلَ سَبعَ تَمراتٍ.[١]
٨٨٠٢. صحيح البخاري عن أنس: كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله لا يَغدو يَومَ الفِطرِ حَتّى يَأكُلَ تَمَراتٍ ... ويَأكُلُهُنَّ وَترا.[٢]
٨٨٠٣. المستدرك على الصحيحين عن أنس: ما خَرَجَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله يَومَ فِطرٍ حَتّى يَأكُلَ تَمَراتٍ ثَلاثا أو خَمسا أو سَبعا، أو أقَلَّ مِن ذلِكَ، أو أكثَرَ مِن ذلِكَ وَترا.[٣]
ج إخراجُ الزَّكاةِ
٨٨٠٤. السنن الكبرى عن عمرو بن عوف المزني: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله سُئِلَ عَن قَولِهِ" قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى"[٤].
قالَ:" هِيَ زَكاةُ الفِطرِ".[٥]
٨٨٠٥. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لايَزالُ صِيامُالعَبدِ مُعَلَّقا بَينَالسَّماءِ وَالأَرضِ حَتّى تُؤَدِّيَ زَكاةَ فِطرِهِ.[٦]
٨٨٠٦. سنن الترمذي عن ابن عمر: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله كانَ يَأمُرُ بِإِخراجِ الزَّكاةِ قَبلَ الغُدُوِّ لِلصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ.[٧]
٨٨٠٧. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: أدّوا صاعا مِن قَمحٍ أو صاعا مِن بُرٍّ عَن كُلِّ اثنَينِ صَغيرٍ أو كبيرٍ، ذَكَرٍ أو انثى، حَرٍّ أو مَملوكٍ، غَنِيٍّ أو فَقيرٍ، أمّا غَنِيُّكُم فَيُزَكّيهِ اللّهُ، وأمّا فَقيرُكُم فَيُرَدُّ عَلَيهِ
[١] المعجم الكبير: ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٢٠٣٩.
[٢] صحيح البخاري: ج ١ ص ٣٢٥ ح ٩١٠.
[٣] المستدرك على الصحيحين: ج ١ ص ٤٣٤ ح ١٠٩٠.
[٤] الأعلى: ١٤ و ١٥.
[٥] السنن الكبرى: ج ٤ ص ٢٦٨ ح ٧٦٦٨.
[٦] تاريخ بغداد: ج ٩ ص ١٢١ الرقم ٤٧٣٥ عن أنس.
[٧] سنن الترمذي: ج ٣ ص ٦٢ ح ٦٧٧.