منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة - هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله - الصفحة ١٥٥ - المعنى
غزال صلّى الظهر و إذا كان ضعف ذلك صلّى العصر و نحوه غيره.
و خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ٧: كان رسول اللّه ٦ إذا كان فيء الجدار ذراعا صلّى الظهر و إذا كان ذراعين صلّى العصر، قلت: إنّ الجدار يختلف، بعضها قصير و بعضها طويل؟ فقال: كان جدار مسجد رسول اللّه ٦ يومئذ قامة.
و خبر إسماعيل بن عبد الخالق عن الصادق ٧: إنّ وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في يوم الجمعة أو في السفر فانّ وقتها حين تزول الشمس.
و مضمر ابن أبي نصر: سألته عن وقت صلاة الظهر و العصر؟ فكتب: قامة للظهر و قامة للعصر.
و خبر عمر بن سعيد بن هلال عن الصادق ٧: قال: قل لزرارة إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر و إذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر.
و خبر سعيد الأعرج عن الصادق ٧ أيضا عن وقت الظهر، أ هو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في السفر و يوم الجمعة فانّ وقتها إذا زالت الشمس فقال: بعد الزّوال.
و خبر ابن شعيب عن الصادق ٧: سألته عن صلاة الظهر؟ فقال: إذا كان الفيء ذراعا قلت: ذراعا من أيّ شيء؟ قال: ذراعا من فيئك، قلت: فالعصر؟
قال: الشطر من ذلك، قلت: هذا شبر؟ قال: أو ليس الشبر بكثير.
و خبر زرارة عن الصادق ٧ أيضا: وقت الظهر على ذراع.
و خبر ذريح المحاربي: سأل أبا عبد اللّه اناس و أنا حاضر، إلى أن قال:
فقال بعض القوم: إنّا نصلّي الاولى إذا كانت على قدمين و العصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد اللّه ٧: النصف من ذلك أحبّ إليّ.
و خبر أبي بصير عن الصادق ٧: الصلاة في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك و بين أن يذهب ثلثا القامة، فاذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.