أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٣٩٥ - الثالثة اللص محارب
و لا قصاص و لا غرم.
[الثالثة: اللص محارب]
الثالثة: اللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته (١)، فان
فلا يحكم بسقوطه، أخذا بما دلّ على ثبوتها في المقام و غيره مع عدم الدلالة في الآية و غيرها على حكمها.
(١) إن كان المراد باللّص مطلق السارق أو السارق بالسلاح فإنّه إذا دخل دار الغير و يريد أخذ المال فيجوز قتله مع توقف الدفاع عليه، و في موثقة أو معتبرة الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه ٨: «كان علي بن أبي طالب ٧ يقول: من دخل عليه لصّ فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه» [١]، و في معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، قال: «انّ اللّه ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل» [٢] الى غير ذلك.
و على الجملة، الدفاع عن نفسه و اهله و عرضه و ماله أمر مشروع حتّى إذا احتمل تلف نفسه، و في صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧: «من قتل دون مظلمة فهو شهيد» [٣].
و في صحيحة أبي مريم، عن أبي جعفر ٧، قال رسول اللّه ٦: «من قتل دون مظلمة فهو شهيد، ثم قال: أيا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمة، قلت:
جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله و دون ماله و أشباه ذلك، قال: يا أبا مريم إنّ
[١] الوسائل: ١١، الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو، الحديث: ١٧.
[٢] الوسائل: ١١، الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو، الحديث: ٢.
[٣] الوسائل: ١١، الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو، الحديث: ٨.