أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٣٥٤ - الرابع في الحدّ
[الرابع: في الحدّ]
الرابع: في الحدّ.
و هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، و يترك له الراحة و الإبهام (١)، و لو
و في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلّا الرجم، فإنه إذا أقرّ على نفسه ثم جحد لم يرجم» [١].
نعم، في المقام أمر آخر، و هو أنّ للإمام أن يعفو إذا كان ثبوت الحدّ بالإقرار، بخلاف ما إذا ثبت موجبه بالبيّنة، على ما تقدم سابقا، و على هذا يحمل مرسلة جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ٧، قال: «لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة و لم يقطع»، أضف الى ذلك ما تقدّم من ضعفها سندا لإرسالها و وقوع علي بن حديد في طريقها.
(١) بلا خلاف بين أصحابنا، بل عليه الإجماع، و يدلّ على ذلك موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم ٧، قال: «تقطع يد السارق و يترك إبهامه و صدر راحته و تقطع رجله، و يترك له عقبه يمشي عليها» [٢].
و موثقة سماعة بن مهران، قال: قال: «إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السّجن، فان سرق في السجن قتل» [٣].
و صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر ٧، قال: «قضى أمير المؤمنين
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ٣: ٣١٩.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٤ من أبواب حد السرقة، الحديث ٤: ٤٩١.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ٤ من أبواب حد السرقة، الحديث ٣: ٤٩١.