أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٣٤ - اما الموجب
..........
اللّهم الّا ان يقال: لم يثبت أن موافقة الكتاب هو المرجح الأوّل، بل هي و مخالفة العامة في رتبة واحدة، و مع وجود المرجح في كل من الطائفتين تتكافئان، و يرجع بعد تساقطهما إلى الإطلاق الدال على كفاية الأمة في الإحصان.
و منها: أنّه يعتبر في إحصان الرجل مع ما تقدّم تمكنه من الفرج المملوك له زمان فجوره، فإذا كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يمكن الوصول إليها، أو كان الرجل محبوسا لا يتمكن من الخروج إليها، فلا رجم لعدم الإحصان، و ظاهر جماعة اعتبار وصول الرجل إلى زوجته أو مملوكته في طرفي النهار، و لو لم يصل إلّا في أحد طرفيها فلا رجم.
و الظاهر أنهم استظهروا ذلك ممّا ورد في صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ٧، حيث ورد فيها: «من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن».
و ظاهر الرواية اعتبار الفعليّة زمان فجوره، و لكن المذكور في المحكي عن الشيخين و جمع آخر مجرّد التمكن من الفرج المملوك.
و يمكن أن يستظهر من صحيحة حريز التمكن من الوصول إلى زوجته أو مملوكته، بان تكونا عنده عرفا، قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحصن قال: