أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٣١ - اما الموجب
..........
«و كما لا تحصنه الأمة و اليهودية و النصرانية إن زنى بحرة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إذا زنى بيهودية أو نصرانية أو امة و تحته حرّة» [١]، فإنّ ظاهرها اعتبار أمرين: أحدهما ان يكون عنده الحرة المسلمة عند فجوره، و ثانيهما أن يكون زناه بالحرة المسلمة.
و في صحيحته الأخرى عن أبي جعفر ٧ عن الرجل يزني و لم يدخل بأهله أ يحصن، قال: «لا، و لا بالأمة» [٢].
و في صحيحته الثالثة قال سألت أبا جعفر ٧ عن الحر أ تحصنه المملوكة قال: «لا يحصن الحر المملوكة و لا يحصن المملوك الحرة و النصراني يحصن اليهودية و اليهودية تحصن النصراني» [٣].
و يحتمل أن يكون الجواب في هذه الصحيحة ناظرا إلى أنّ الزوج الحر أو المولى لا يجعل المملوكة محصنة و لا يحصن الزوج المملوك الحرة محصنة، نظير ما ورد في صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «لا يحصن الحر المملوكة و لا المملوك الحرة» [٤].
نعم، في صحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل الحر
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٢ من أبواب حد الزنا، الحديث ٩: ٣٥٤.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٧ من أبواب حد الزنا، الحديث ٩: ٣٥٩.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ٥ من أبواب حد الزنا، الحديث ١: ٣٥٧.
[٤] الوسائل: ١٨، الباب ٢ من أبواب حد الزنا، الحديث ٧: ٣٥٣.