کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٧٠ - الإستبدال وصوره المشروعة
كانت وإن قارن كونها داراً حال الوقف، والظاهر بقاء وقفها، بل يجوز تغييرها اختياراً[١] وكذا قال إذا وقف الدار وعلم ارادة دوام أصل الوقف منه فاتفق انهدامها، والظاهر عدم جواز تغييرها اختياراً، ولكن إذا انهدمت جاز له الانتفاع بها على غير وجه الدارية إلّا مع التصريح والله العالم[٢].
ومن هذا الباب ما إذا جُهل الموقوف عليهم، فانه يصرف حاصل الوقف في وجوه البر قال صاحب الجواهر+: نعم لا ينبغي التأمل في صرف حاصل الوقف في وجوه البرِّ مع الجهل بأربابة وإن توقف فيها ـ أو في نحوها ـ السبزواري في كفايته.
لكنه في غير محلّه، ضرورة، انه من مجهول المالك، مضافاً إلى خبر علي بن راشد: اشتريت ارضاً إلى جنب ضيعتي بالفي درهم، فلمّا وفرت المال خُبّرت أن الارض وقف؟ فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في ملكك ادفعها إلى مَن اُوقفت عليه قلت: لا أعرف لها ربّاً. قال: تصدّق بغلّتها[٣] وهو صريح فيما ذكرنا.
ثم قال: بل منه يعلم الحال في نسيان المصرف ونحوه، فان الجميع من وادٍ واحد[٤].
استثناء: وقد استثنى الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله في رسالته
[١] جواهر الكلام ٢٨: ١١٠.
[٢] المصدر السابق.
[٣] وسائل الشيعة ، باب٦ من كتاب الوقف والصدقات، ح١.
[٤] جواهر الكلام ٢٨: ١١٣.