کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٩٧ - شرط الزيادة والنقصان
الثاني: ما في الدروس: يشترك فيه اهل البلد ولكن لا يجب التسوية بخلاف المنحصرين[١].
الثالث: وهو ما اختاره صاحب الجواهر إذ قال: إلّا أن ما في أيدينا من العرف في امثال ذلك على خلافه (خلاف التشريك) وانه لا فرق بينه (الوقف) وبين الزكاة والخمس، وحينئذٍ فلا فرق بين الواحد والازيد من أهل البلد وغيرهم والحاضرين وغيرهم ولا مدخلية لأقلّ الجمع وكونه ثلاثة أو اثنين... بل الظاهر ان المراد من قوله فيه (لمن حضر) بيان كونهم مصرفاً لذلك (الوقف) وان كان لا يجب استيعابهم لموضع المشقة وغيرها أيضاً[٢].
هذا كلّه في القسم الاول:
اما القسم الثاني: إذا كان الوقف على عنوان خاص منحصر كالأولاد فالظاهر ان القسمة على عدد الرؤوس قال صاحب الجواهر: كما لا خلاف ولا اشكال في اشتراكهم (الاولاد) في ذلك (الوقف أو الريع) من غير تفضيل، لانه المفهوم عرفاً من اطلاق سبب الاستحقاق المفروض اتحادهم فيه، بل الظاهر دخول الخناثى معهم أيضاً كذلك (من دون تفضيل لبعض على بعض) وإن قلنا انهم طبقة مستقلّة، لصدق اسم الولد بالمعنى المزبور (التولد من الذكر والانثى) عليها[٣].
وقال في الجواهر: ولو وقف على اخواله وأعمامه تساووا جميعاً
[١] الدروس الشرعية، الوقف درس١٧٠، ٢: ٢٧٤ ـ ٢٧٥.
[٢] جواهر الكلام ٢٨: ١١٥ ـ ١١٦.
[٣] جواهر الكلام ٢٨: ١٠٣.