کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٦١ - سابعاً المرصد
بدل الايجار وعدم حقّ له في تخلية المحل، ويكون للمستاجر حقّ التخلية لغيره بدون إذن المالك وهكذا بالنسبة إلى الثالث الذي يملك هذا الحقّ[١].
سادسا ً: مَشَدُّ المسكة:
قال صاحب معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية: هذا مصطلح فقهي جرى استعماله من قبل متأخري الحنفيّة في العهد العثماني، ولا يعرف عند غيرهم، وهو يعني: استحقاق الحراثة في أرض الغير. مأخوذ من المسكة. والمسكة بضمّ الميم وسكون السين وفتح الكاف ـ لغة: كل ما يُتمسك به.
واصطلاحاً: هو استحقاق الحرث: أي تملك أحد لحقّ الزراعة في أرض الغير[٢].
سابعا ً: المرصد:
براء ساكنة من رصد إذا راقب: مرصد: المكان الذي يرصد منه وقيل: المكان المرتفع المشرِف على العدوّ، حيث تراقب تحركاته منه.
وقيل: المكان الذي تراقب فيه تحركات الكواكب وأصولها[٣].
وقال ياسين العاملي: المرصد للجهاد، أي الموقوف له، والغزاة على ضربين:
المطوّعة: وهم الذين إذا نشطوا غزوا وإذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعاشهم.
والثاني: هم الذين ارصدوا أنفسهم للجهاد[٤].
[١] راجع منهاج الصالحين ، للشيخ الوحيد الخراساني ٢: ٤٧٨.
[٢] ينظر معجم المصطلحات والالفاظ الفقهيّة ، محمود عبد الرحمن عبد المنعم ٣: ٢٨٩.
[٣] ينظر معجم لغة الفقهاء: ٤٢٢. المصطلحات، اعداد مركز المعجم الفقهي: ٢٤٤٨.
[٤] ينظر الاصطلاحات الفقهيّة في الرسائل العمليّة: ١٩٧.