کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٦٧٥ - إزالة التعدي على الوقف والقوانين الداعمة له
وخمس فقرات وأبلغها للحكومة لتنفيذها.
وطبقاً للفقرة الثالثة من هذا القانون كلفت السلطة القضائية بتعيين فروع من محاكمها القانونية في مراكز المحافظات والمدن التي تراها ضرورية للتحقيق والاثباتات الشرعية في الدعاوى المشمولة بالمادة (٤٩) من الدستور لكي تتمكن ـ وفي اطار هذا القانون ـ من استعادة الحقوق الحقيقية للأوقاف.
ومنذ تصويب هذا القانون فقد نظرت المحاكم المختصة في الكثير من حالات استغلال الأوقاف واستعادة حقوقها وما زالت هذه المحاكم تمارس نشاطها لحدّ الآن.
٤ـ تنفيذاً لفتوى الإمام الخميني التي أصدرها جواباً على سؤال وجّه إليه من قبل منظمة الأوقاف عن الأوقاف التي خرجت عن حالتها الوقفية والتي يقول فيها: «يجب أن تبقى الأراضي الموقوفة على حالتها الوقفية ويعمل بها طبقاً للوقف» صوّب مجلس الشورى الإسلامي عام ١٣٦٣ ﻫ ش على قانون يشتمل على مادة واحدة وخمس فقرات، وقد نصّت مادته الواحدة على ما يلي: «اعتباراً من هذا التاريخ تعاد جميع الأوقاف التي بيعت أو استملكت بصورة ما من دون مجوّز شرعي إلى وقفيتها، وتلغى كافة سندات الملكية الصادرة بشأنها».
ولتحديد مسؤوليات المتصرفين في الأوقاف المذكورة نصّ هذا القانون على ما يلي:
«الفقرة الاُولى: بعد الغاء سندات الملكية، ففي الحالات التي تكون فيها الموقوفة صالحة للايجار وطلب المتصرف ايجارها، يبرم عقد الايجار معه مع أخذ مصلحة الوقف والحقوق المكتسبة للمتصرف بنظر الاعتبار».
وجاء في الفقرة الرابعة من هذه المادة أيضاً: