کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٤٦ - الفرق بين الوقف والإقطاع
الإسلام ولا اشكال: ضرورة كون الموات من ماله (أي من مال السلطان الذي هو المعصوم) والذي هو مسلّط عليه مع أنّه اولى بالمؤمنين من انفسهم[١].
وقال: فقد قطع النبي’ عبد الله بن مسعود الدور واقطع وابل بن حجر أرضاً بحضرموت واقطع الزبير حضر غرسه (أي عدوه) واقطع بلال بن الحارث العقيق [٢].وذكر صاحب الجواهر أيضاً أنّ الإقطاع انما يصح في المعادن أو الارض التي تحتاج إلى إحياء فيعمل لأجل الحصول على معدن لم يكن حاصلاً أو يعمل لإحياء ارض ميّتة. أمّا إذا كان المعدن ظاهراً أو الارض محياة فلا يصح فيها الاقطاع.قال صاحب الجواهر: وفي جواز اقطاع السلطان المعادن المزبورة أي الظاهرة والمياه تردد من عموم ولايته المستفادة من قوله تعالى: ﴿أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [٣].وكونها من الانفال في خبر اسحاق بن عمّار المروي عن تفسير علي بن ابراهيم[٤] سألت أبا عبد الله× عن الانفال فقال: هي التي خربت ـ إلى ان قال ـ والمعادن منها، وفي المرسل
[١] الجواهر٣٨: ٥٤.
[٢] الجواهر ٣٨: ٥٥.
[٣] الاحزاب: ٦.
[٤] وسائل الشيعة باب ١ من الانفال، ح٢٠، من كتاب الخمس.