کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٨ - الحبس الذي تخرج فيه العين من الملك
انقضاء المدة ويعود الملك للمالك بعدها[١].
٦ـ السكنى: وهو حق الانتفاع بالسكن في مسكن مّا يقرر بموجب عقد من المالك لشخص مّا، وهذا الحق يمكن أن يكون بصورة الرقبى إذا حُدِّد بمدة معينة، ويمكن أن يكون بصورة العمرى إذا حُدِّد بعمر أحدهما أو ثالث. وقد أشارت المادة (٤٣) من القانون المدني الايراني لذلك[٢].
قال السيد الخوئي+: «يلحق بالحبس السكنى والعمرى والرقبى، والاولى: (السكنى) تختصّ بالمسكن، والاخيرتان: (العمرى والرقبى) تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لايتحقق فيه الاسكان، فإن كان المجعول الاسكان قيل له سكنى، فإن قيّد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضاً (عمرى) وإن قيده بمدة معينة قيل له (رقبى)، وإذا كان المجعول غير الاسكان كما في الأثاث ونحوه مما لايتحقق فيه السكنى لايقال له سكنى بل قيل (عمرى) إن قيد بعمر أحدهما و(رقبى) إن قيّد بمدة معيّنة»[٣].
وفي كل من الحبس بالسكنى والعمرى والرقبى تبقى العين على ملك مالكها ويلزم الحبس بالقبض[٤].
[١] راجع الوقف قانوناً وشرعاً، للمحامي رائد العبيدي ص٢١ ـ ٢٣ عن القانون المدني الايراني بشرح سيد حسن إمام.
[٢] المصدر السابق.
[٣] منهاج الصالحين، للسيد الخوئي ٢: ٢٥٣.
[٤] منهاج الصالحين، للسيد الخوئي ٢: ٢٥٤.