کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٦٣٣ - الاقرار معناه، حجيته، انواعه
الاقرار: معناه، حجيته، انواعه
ـ تقدم أن الاقرار هو الاعتراف.
ـ وهو حجّة على المقرِّ إذا كان بالغاً عاقلاً وفي ماله وما يرجع إليه وذكر صاحب الجواهر+ في جواب من يقول بان الاقرار حجة إذا حكم به الحاكم فقال: وهو كما ترى ضرورة جواز الأخذ بالاقرار لكلّ أحدٍ فضلاً عن المقرّ له[١].
وقال: وجواز الأخذ به لكل أحد لا من حيث الحكومة المقتضية لقطع النزاع وللفصل بين المتخاصمين، بل من باب كون كلّ منهما (الاقرار والبينة) حجة شرعية لكل من حصل عنده...[٢].
وقد ذكر في المسالك ان الاقرار ملزم سواء حكم به الحاكم ام لا[٣].
وامّا انواعه فهو إقرار لفظي يمكن ان يتمسك بإطلاقه.
واقرار عملي يعمل على وفقه ويقتصر فيه على القدر المتيقن، لعدم اطلاق فيه.
وقد ذكر صاحب الشرائع قسمين للاقرار:
الأول: وهو الاقرار بشيء معلوم وواضح وهو الأصل في قبول الاقرار.
الثاني: الاقرار بشيء مجهول فقال: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة مثل أنْ يدّعي فرساً أو ثوباً. ويقبل الاقرار بالمجهول ويُلزم تفسيره[٤].
[١] جواهر الكلام ٤٠: ١٦٠.
[٢] جواهر الكلام ٤٠: ١٦٠.
[٣] مسالك الافهام، القضاء ، كيفية الحكم ١٣: ٤٤٢.
[٤] شرائع الإسلام مع تعليقات السيّد صادق الشيرازي، القسم الثالث والرابع: ٢٥٧.