کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٠٣ - ترتيب الوقف على طبقات
ولو قال: على أولادي ثم أولاد أولادي. أو قال الاعلى فالاعلى أو ما شاكل ذلك، ترتبوا بحسب الشرط، ولايستحق البطن الثاني شيئاً ما بقي من الأوّل واحد.
ولو مات واحد من البطن الأوّل استحق نصيبه الباقون.
ولو قال بطناً بعد بطن، فالاشهر أنه يفيد الترتيب، وفي التذكرة أنه لايفيد»[١].
وقال السيد الخميني: «لو وقف على أرحامه أو اقاربه فالمرجع العرف، ولو وقف على الاقرب فالاقرب كان ترتيباً على كيفية طبقات الارث»[٢].
وقال: «لو قال وقفت على أولادي نسلاً بعد نسل وبطناً بعد بطن فالظاهر المتبادر منه عرفاً أنه وقف ترتيب. فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمه»[٣].
ذكر صاحب الجواهر+: «فلو قال: وقفت على أولادي ونسلهم، فان مات الاولاد ولا نسل فعلى اخوتي، فإذا انقرض النسل فعلى الفقراء، واتفق حصول النسل وانقراضهم، صحّ الوقف بلا اشكال لعموم الوقوف»[٤] وغيره.
ولكن في الدروس ربما احتمل البطلان على تقدير انقراض النسل، لأنه لم
[١] كفاية الاحكام، للمحقق السبزواري: ١٤١.
[٢] تحرير الوسيلة، للسيد الخميني ٢: ٧٢ ـ ٧٣.
[٣] المصدر السابق.
[٤] وسائل الشيعة باب ٢ من الوقف ح٢.