کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٥٩ - رابعاً الكـَدَك
الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة[١].
وعقّب على ذلك السيّد الخوئي فقال في صورة ما إذا أجر بالأقل أو المساوي: بلا خلاف ولا اشكال، وهو المطابق لمقتضى القاعدة بعد افتراض كون المستاجر مالكاً للمنفعة المطلقة غير المقيدة بالمباشرة. واما الاجارة بالاكثر إذا احدث حدثاً فلأن ّالروايات المانعة من الاجارة بالاكثر مقيّدة بعدم الاضافة في العين المستاجرة، فاذا اضاف فلا منع من الاجارة بالاكثر، مضافاً إلى عمومات الصحة واطلاقاتها بعد سلامتها عن التقييد[٢].
ملحوظة: قال صاحب العروة في مسالة (٥٢): لو شرط الواقف ان لا يؤجر الوقف ازيد من سنتين مثلاً لزم ولو خولف بطلت الاجارة بالنسبة إلى الزائد من الاصل، لانه بمنزلة التقييد... وحيث إنّ غرض الواقف من هذه الشروط التحفظ عن ضياع الوقف بدعوى الملكيّة مع طول المدّة فلا تنفع الحيلة باجارته مدّة مديدة باجراء الصيغة على سنتين سنتين مثلاً، أو بتوكيل المستأجِر في تجديد العقد بعد مضي كل سنتين أو باشتراط تجديده بعد انقضاء سنتين وهكذا فلا تصح الحيل المذكورة ونحوها[٣].
رابعا ً: الكـَدَك:
بفتح الكاف والدال، معرّب: ما يبنيه المستاجِر في عقار الوقف متبرّعاً دون أن يحُسب ذلك من الوقف.
[١] شرح العروة الوثقى ٣٠: ٢٨١.
[٢] المصدر السابق.
[٣] راجع ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٦٦ ـ ٢٦٧.