کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٧ - ٥ ـ القبول في القوانين
معيّن ولا إلى قبض ينوب مناب القبول، لأنه ليس من شرط صحته أن يخرجه الواقف عن يده...»[١].
٥ــ القبول في القوانين:
إن القانون المصري رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ اشترطت مادته رقم (٩) قبول الممثل القانوني إذا كان الوقف على جهة لها من يمثلها قانوناً كالأزهر أو الجامعة، وهذا من قبيل سدّ الذرائع أمام تدخل الواقفين بشؤون هذه الجهة، أو محاولة السيطرة عليها لاغراض معيّنة بقصد العبث والفساد. فإن لم يقبل من يمثّل الجهة، انتقل الاستحقاق لمن يليها متى وجد، وإن لم يوجد أصلا أخذ الموقوف حكم الوقف المنتهي في المادة (١٧)[٢].
وأما إذا لم يكن للجهة الموقوف عليها من يمثلها قانوناً فإن القبول ليس شرطاً لا في صحة الوقف ولا في الاستحقاق فضلا عن عدم كونه ركناً في الوقف[٣].
[١] التاج المذهّب لاحكام المذهب، للقاضي صفي الدين الصنعاني ٣: ٢٨٧، وراجع الروضة البهية في المسائل المرضيّة شرح نكت العباد: ٢٦٤ و٢٦٥.
[٢] راجع الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي ١٠: ٧٦٠٧.
[٣] راجع نظام الارث والوصايا والأوقاف: ١٩٣.