کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٩١ - شروط الإبدال والإستبدال
شروط الإبدال والإستبدال
تقدم منّا ان شروط الابدال والاستبدال المؤكدة عند الإمامية التي يقرّ بها علماؤهم وهي اثنان:
الأول: إذا بطل رسم وأثر المصلحة التي كان الوقف عليها، كما تقدم ذلك فيصرف الوقف في وجوه البرِّ ومنه أيضاً جهل الموقوف عليهم، فيتبدلّ الصرف إلى وجوه البرِّ.
الثاني: إذا خرب الوقف على وجه تنحصر منفعته المعتدّ بها منه في اتلافه.
وهناك شروط أو مواضيع للابدال والاستبدال اختلف علماء الإمامية فيها وهي:
١ـ لو وقع خلاف بين الموقوف عليهم بحيث يخشى خراب الوقف.
٢ـ إذا كان البيع انفع لهم.
٣ـ إذا شرط الواقف بيع الوقف في حالات معيّنة كالتضرر به، أو عند خرابه وعطلته أو خروجه عن حدّ الانتفاع.
٤ـ إذا كان الوقف يؤدي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً على وجه لا يمكن الانتفاع به أصلاً أو كانت منفعته قليلة ملحقة بالعدم.
٥ـ إذا استلزم بقاء الوقف مفسدة اعظم من مصلحة الوقف كقتل الانفس ونهب الاموال وهتك الاعراض ونحوها.