کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٠ - مشروعية الوقف
مشروعية الوقف
قال في رياض المسائل[١]: «والأصل في مشروعيته (الوقف)... الكتاب واجماع الأمة كما في المهذّب[٢] وقال سبحانه: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾[٣] ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر فَلأَنْفُسُِكُمْ﴾[٤] وقال جابر: لم يكن أحد من الصحابة ذو مقدرة إلّا وقف»[٥].
وقال كاشف الغطاء في فضل الصدقة: «وهو (فضل الصدقة) ثابت عقلا وشرعاً، بل من ضروريات الدين، وفي القرآن المبين: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ وعن النبي’: إن الله ليرفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدمة والجنون إلى أن عدّ سبعين نوعاً من السوء. وعنه×: الصدقة تدفع ميتة السوء. وعنه’: الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشرة وصلة الاخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين. وعن الباقر×: صنايع المعروف تدفع مصارع السوء. وعن الصادق×: داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلايا بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة، وهي تقع في يد
[١] رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل، للسيد علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري ٩: ٢٧٤.
[٢] المهذّب البارع ٣: ٤٩.
[٣] الحج: ٧٧.
[٤] البقرة: ٢٧٢.
[٥] المستدرك ١٤: ٤٧ باب ١ من أبواب الوقوف والصدقات ح٨.