کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١١٥ - ٧ ـ لو شرط اخراج من يريد وادخال من يريد والنقل عن الموقوف عليهم
ثبوت الوقف للموقوف عليهم وشرط نقله عنهم ابطال للوقف باختياره وهو لايجوز.
نعم: لو شرط أن يدخل ويخرج من اتّصف بارادته من غير ادخال واخراج منه فهو شرط صحيح، وكذا لو شرط الانتقال للوقف على حسب باقي العنوانات في الوقف فالشرط صحيح. قال في جواهر الكلام «قد عرفت أن المتجه الصحة مع جعل الارادة وصفاً للدخول والخروج، فيدخل ويخرج من اتصف بها من غير ادخال واخراج منه»[١].
ثم قال صاحب الجواهر: «وعلى هذا ينزّل خبر أبي طاهر البلالي المروي عن كمال الدين[٢] قال: كتب جعفر بن حمدان «استحللت بجارية (إلى أن قال) ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إليّ هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أن الأمر في الزيادة والنقصان فيه إلى أيام حياتي، وقد أتت بهذا الولد، فلم ألحقه بالوقف المتقدم المؤبد، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه ما دام صغيراً، فان كبر أعطي من هذه الضيعة جملة مأتي دينار غير مؤبد، ولايكون له ولا لعقبه بعد اعطائه ذلك في الوقف شيء، فرأيك أعزك الله تعالى؟ فورد جوابها يعني من صاحب الزمان، أما الرجل الذي استحل الجارية (إلى أن قال) وأما اعطاؤه المأتي دينار واخراجه من الوقف فالمال ماله، فعل فيه ما أراد»[٣].
[١] جواهر الكلام ٢٨: ٧٨.
[٢] وسائل الشيعة باب ٥ من أحكام الوقف ح٤.
[٣] جواهر الكلام ٢٨: ٧٧.