کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٢٠ - محاسبة الناظر
النزول عن النظارة:
والكلام هنا متفرّع على الاصول التي قبلها علماء الإمامية، إذ لم
نجد نصاً في ذلك من علمائهم لذا نقول: لا يجوز النزول عن النظارة بعد قبولها إلّا أن يأذن الواقف الذي جعله ناظراً في ذلك ضمن إجراء صيغة الوقف مطلقاً أو في صورة خاصة كالعجز عن النظارة مثلاً كل ذلك لحديث الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها، والمسلمون عند شروطهم، إذ ظاهر تعيينه للنظارة هو عدم جواز النزول عنها للغير، لانه خلاف ارادة الواقف أو شرطه.
الاعتياض عن نزول حق النظر للغير:
والكلام هنا هو نفس الكلام عن النزول عن النظارة بعد قبولها.
الرقابة على أعمال الناظر:
والكلام هنا متفرّع على اصول علماء الإمامية لعدم وجود نصّ على ذلك في كتبهم لذا نقول: نعم يصح للواقف الذي جعل متوليا وناظراً عليه أن يجعل ناظراً (رقيباً) على اعمال الناظر الاول وحينئذٍ يجب على الناظر الاول الذي يطلّع على اعمال المتولي أن يُطلع الناظر الثاني عليها، واذا كانت النظارة هي إذن الناظر في التصرفات التي يقوم بها المتولي، فلابدّ من إذن الناظر الاول وكذا الثاني بعد اطلاعهما على ارادة تصرف المتولي ليصح التصرف ويكون نافذاً. كل هذا لحديث الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها أو المؤمنون (المسلمون) عند شروطهم.
محاسبة الناظر:
والجواب متفرّع على قبول النظارة على الوقف، وحينئذٍ ياتى هذا