کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٥ - الألفاظ ذات الصلة بالوقف
وقد ذكر صاحب العروة الوثقى (السيد اليزدي) فقال: إن الهبة تمليك مجاني صرف لم يلاحظ فيه خصوصية وعنوان آخر «هذا» ولاتخرج الهبة المعوّضة عن التعريف لأنها أيضاً مجانية إذ العوض فيها ليس في مقابل المال الموهوب، بل هو شرط في التمليك، ففي الحقيقة: هبة مجانية في مقابل هبة أخرى مجانية «هذا» إذا اشترط العوض، وإلّا فلو لم يشترط في التمليك، لكن المتّهب عوّض عنها، فعدم خروجها عن التعريف واضح[١].
٣ـ الحبس: ذكر شارح القانون المدني الايراني «المستقى من المسائل الشرعية للفقه الجعفري، ودوّنت موادّه بناء على آراء فقهاء الإمامية، وفي الأغلب الأعم اتّبع القول المشهور من آراء الفقهاء» في مادة ٤٤: يجوز للمالك أن يجعل حقّ الانتفاع بملكه لآخر من دون تعيين مدّة ولم يخرج بذلك عن ملكه ويسمّى هذا العقد بالحبس المطلق، وهو من العقود الجائزة الذي يجوز للمالك الرجوع فيه قبل الموت، كما ينحلّ العقد بموت أو جنون أي واحد منهما (المالك أو المنتفع).
وهناك بعض من فقهاء الإمامية: يعتقدون بأن العقد المزبور لازم ما دام المالك حيّاً فإذا مات انحلّ العقد[٢].
والدليل على ذلك هو قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [٣] والحديث الصحيح: «المؤمنون عند شروطهم» كما ذكر ذلك صاحب الجواهر[٤].
[١] العروة الوثقى، للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ٢: ١٥٩.
[٢] الوقف قانوناً وشرعاً، للمحامي رائد العبيدي، ص٢١ عن القانون المدني الايراني بشرح الدكتور سيد حسن إمام.
[٣] المائدة: ١.
[٤] جواهر الكلام ٢٨: ١٥٤.