کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٥٣ - أولاً الحكر أو (الاستحكار)
إجارة الوقف
قال السيّد الخميني في تحرير الوسيلة مفرِّقاً بين وقف المنفعة ووقف الانتفاع: لا اشكال في جواز اجارة ما وقف منفعته، سواء كان وقفاً خاصّاً أو عامّاً على العناوين أو على الجهات والمصالح العامة، كالدكاكين والمزارع الموقوفة على الاولاد أو الفقراء أو الجهات العامّة، حيث إنّ المقصود استنماؤها باجارة ونحوها وصول نفقتها إلى الموقوف عليهم بخلاف ما كان وقف انتفاع كالدار الموقوفة على سكنى الذريّة وكالمدرسة والمقبرة والقنطرة والخانات الموقوفة لنزول المارّة، فأنّ الظاهر عدم جواز اجارتها في حال من الاحوال[١] وكذا قال السيّد الگلپايگاني في رسالته (هداية العباد)[٢] وغيرهم من علماء الإمامية.
تعريف ومصطلحات:
أولاً: الحكر أو (الاستحكار):
قال في معجم الفاظ الفقه الجعفري: الحكرة: الاحتكار، وهو كلّ ما
[١] تحرير الوسيلة ٢: ٨٠ ـ ٨١.
[٢] راجع هداية العباد ٢: ، الوقف، مسألة (٥٢٥): ١٥٦.