کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٦٧ - الجهة التي ينفق منها على الموقوف
ذلك فيما يرجع اليها، فقد ذكر صاحب العروة فقال: (يجوز الاقتراض لتعمير الاوقاف المذكورة بقصد الاداء بعد ذلك مما يرجع اليها كمنافع موقوفاتها أو من النذورات لها... فانّ العمل المذكور من الاقراض للتعمير أو البنّاء وإن كان بالقصد المذكور من أفراد البرِّ وسبيل الخير ومصاديقهما[١].
خامساً: كما يمكن للمتولي أو الناظر أو أيّ شخص آخر أن يعمّر الوقف من مال نفسه بقصد الاستيفاء من منافع الوقف أو المنذورات للوقف. قال صاحب العروة: يجوز أن يعمّرها (الاوقاف) من مال نفسه بقصد الاستيفاء من المذكورات[٢]. أي (منافع الوقف أو منذوراته).
سادساً: كما يجوز الاقتراض لتعمير الاوقاف في عهدتها (لا في ذمّة نفسه)، قال صاحب العروة: يجوز الاقتراض لتعمير الاوقاف في عهدتها (لا في ذمة نفسه)، لكن لابدّ من إعلام المقرض أنّ القرض على المسجد أو على المدرسة مثلاً (لا في ذمة المقترض)، وكون العهدة على مثل المسجد اعتباراً عقلائياً صحيحاً، فكما يصح اعتباره المسجد أو المدرسة مالكاً للموقوفات عليه أو المنذورات له في نظر العقلاء كذلك يصح اعتبار كون شيء في عهدته[٣].
سابعاً: قال صاحب العروة: ((يجوز أن يقترض في عهدة الزكاة ووجوه
[١] المصدر نفسه.
[٢] المصدر نفسه.
[٣] المصدر نفسه.