کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٦٣ - الوقف على الذريّة
أولادي فإن الظاهر منهما التعميم لجميع الطبقات أيضاً»[١].
وممن قال بالقول الثاني في خصوص أن الولد لايشمل غير الصلبي الشيخ في المبسوط: «فان قال وقفت على أولادي أو على ولدي، فإن انقرضوا فعلى الفقراء والمساكين كان ذلك وقفاً على أولاد صلبه دون أولاد أولاده، لأن ولد الولد إن كان ولداً فمن طريق المجاز، إلّا ترى أنه يصح أن يقول هذا ليس بولدي وإنما هو ولد ولدي، وهو كما يسمى الجد أباً، وذلك من طريق المجاز، فان قال: وقفته على أولادي وأولاد أولادي دخل فيه البطن الأول والثاني ولم يدخل فيه البطن الثالث لأنه لايقع عليه اسم ولد الولد حقيقة، وفي أصحابنا من قال: إذا قال وقفت على ولدي دخل فيه ولد الولد من جهة البنين والبنات البطن الثاني والثالث وما زاد عليه، والأوّل أقوى»[٢].وقال صاحب العروة: «والانصاف إن دعوى الانسباق إلى الصلبي محل تأمل فيما إذا قال وقفت على أولادي أو ولدي بل يمكن أن يقال: بالانصراف إلى الاعم وأنه ظاهر في ارادة الدوام سيما في الصورة الثانية «لو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي» وخصوصاً بملاحظة أن الغالب في الوقف على الأولاد ارادة الدوام بل هو كذلك ولو قلنا أن ولد الولد ليس بولد حقيقة»[٣].
وذكر صاحب الجواهر: أنه إذا وقف على أولاد أولاده فبالاضافة إلى دخول البنين والبنات تدخل الخنثى معهم وأن قلنا أن الخنثى طبقة مستقلّة لصدق اسم
[١] تحرير الوسيلة، للامام الخميني ٢: ٧٢.
[٢] المبسوط، للشيخ الطوسي ٣: ٢٩٦.
[٣] العروة الوثقى ٢: ٢٢٠.