کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٧٣ - غيبة المستحقين في الوقف الذري
غيبة المستحقين في الوقف الذري
أقول: إن الوقف الذري على قسمين:
القسم الاول: كما لو وقف على بني أب منتشرين كثيرين (أو غير محصورين)، مثل أن يقف على بني تميم أو ابناء أبي طالب أو ابناء حاتم الطائي أو ابناء الإمام الصادق×.
القسم الثاني: ما لو وقف على بني أب محدودين. مثل ما إذا وقف على اولاد زيد الصلبيّين.
امّا القسم الاول: فقد ذكر صاحب الشرائع وصاحب الجواهر+: ولو وقف على بني تميم ونحوهم مما هو غير محصور صحّ... ويصرف إلى مَنْ يوجد منهم، ولا يجب عليه تتبّع غيرهم، بل لا يجب استيعاب الموجودين على الأصحّ... وقيل والقائل ابن حمزة منّا والشافعي من غيرنا: لا يصحّ هذا الوقف لانهم مجهولون، فيتعذّر المصرف. والاول هو المذهب، بل حكى الاجماع عليه غير واحد صريحاً وظاهراً أو إشعاراً مضافاً إلى اطلاق الادلة وخصوص خبر النوفلي[١] كتبتُ إلى أبي جعفر الثاني× أسأله عن ارض وقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان، وهم كثير متفرقون في البلاد؟
[١] وسائل الشيعة باب٨ من الوقوف والصدقات، ح١.