کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٩٠ - شرط الادخال والاخراج
شرط الادخال والاخراج
ذهب الإمامية إلى ان الواقف لو شرط اخراج مَنْ يريد من الموقوف عليهم بطل الشرط، قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه كما في المبسوط اعترافه به، بل قيل ظاهره نفيه بين المسلمين، بل في المسالك وعن صريح وظاهر غيرها الاجماع عليه، ولعلّه العمدة... [١] ثم ذكر صاحب الجواهر الدليل على ذلك فقال: وربما كان مراد الأصحاب باشتراط إخراج من يريد:
أولاً: فسخ الوقف حينئذٍ، لا خروجه بانتفاء الوصف المعلّق عليه الوقف، وحينئذٍ يتجّه البطلان فيه، ضرورة رجوعه إلى نحو اشتراط الخيار الذي قد عرفت فساده.
ثانياً: أو إلى اشتراط كون سلطنة التسبيب ـ الذي هو للشارع ـ إليه، ونحو ذلك مما تسمعه في اشتراط الادخال والنقل[٢].
واما إذا شرط ادخال من يريد في الموقوف عليهم، فأيضاً ذهب بعض الإمامية إلى البطلان، وان ذهب بعض منهم إلى الصحة.
[١] جواهر الكلام ٢٨: ٧٧.
[٢] جواهر الكلام ٢٨: ٧٧.