دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٩١ - (مسألة ١١) الأقوى ان المتنجس منجس
..........
ينجس و هي مقدمة عليها لما يأتي في وجه التقديم، و مع تمامية دلالة أخبار الطهارة فهي لا تصلح ان تكون دليلا لغير الكاشاني و الحلي، و اما السيد الصدر المنسوب اليه التفصيل بين الواسطة الأولى و غيرها فهي لا ينتفع بها لعدم تعرضها لما اختاره بوجه من الوجوه.
الطائفة الثانية من الأخبار- و هي المثبتة لتنجيس المتنجس- و قد وردت في موارد متفرقة:
١- ما ورد في غسل الفرش و البسط و الأواني، إذ لا موجب لغسل البسط و الفرش، الا الاجتناب عن تنجيس غيرها لأنها لا تستعمل في الصلاة و لا في الشراب. نعم يمكن القول بأن غسل الأواني إنما يكون لأجل أنها تستعمل في الماء المشروب أو الوضوء.
٣- رواية شهاب عنه في الرجل يسهو فيغمو (فيغمس) يده في الماء قبل أن يغسلها «إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس». فهذا ظاهر في مانعيته إذا أصاب يده بشيء نجس فتنجس.
٤- رواية أبي بصير عن الجنب يحمل الركوة أو القدر فيدخل إصبعه فيه؟ فقال (ع): «ان كانت يده قذرة فأحرقه و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال اللّه تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.
٥- رواية العيص سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء؟
فقال (ع): «ان كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه.
٦- رواية موثقة عمار سأل أبا عبد اللّه- ٧- عن رجل يجد في إنائه فارة و قد توضأ من ذلك الماء مرارا أو اغتسل أو غسل ثيابه و قد